مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

658

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الثلاث . 1 - التحلّل الأوّل : بعد الحلق أو التقصير : إذا فرغ الحاجّ من الذبح فالمشهور أنّه مخيّر بين حلق رأسه أو تقصيره إن كان غير صرورة وإلّا فيتعيّن عليه الحلق ، وأمّا المرأة فيتعيّن في حقّها التقصير ( « 1 » ) ، بل ادّعي عدم الخلاف ، بل الإجماع عليه ( « 2 » ) . فإذا حلق أو قصّر بمنى عقيب الرمي والذبح حلّ له كلّ شيء عدا الطيب والنساء على المشهور ( « 3 » ) ، بل عليه الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى ( « 4 » ) . ومستند المشهور في المسألة الأخبار الكثيرة الدالّة على ذلك ( « 5 » ) : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ منه إلّا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد » ( « 6 » ) . والمراد من الصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي ؛ لتحلّله منه قبل ذلك ( « 7 » ) . نعم ، استشكل بعض المحقّقين في ذلك ( « 8 » ) ، وسيأتي الكلام فيه . ومنها : صحيحة العلاء قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع ، أطلي رأسي بالحنّاء ؟ قال : « نعم ، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » ( « 9 » ) . ومنها : ما رواه منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : « لا ، حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر ، ثمّ قد حلّ له النساء » ( « 10 » ) . ومنها : صحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المتمتّع ما يحلّ له إذا حلق رأسه ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب . . . » ( « 11 » ) . ومنها : ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « واعلم أنّك إذا حلقت رأسك حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب » ( « 12 » ) . وهذه الروايات قد اتفقت على التحليل بعد مناسك منى من كلّ شيء عدا الطيب والنساء كما هو المشهور ( « 13 » ) .

--> ( 1 ) انظر : المختلف 4 : 300 - 301 . المدارك 8 : 89 ، 91 . العروة الوثقى 4 : 609 - 610 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 444 ، م 1120 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 19 : 233 ، 236 . ( 3 ) الحدائق 17 : 250 . وانظر : النهاية : 263 . الوسيلة : 187 . السرائر 1 : 601 . الجامع للشرائع : 216 . الرياض 6 : 511 . جواهر الكلام 19 : 251 . العروة الوثقى 4 : 610 ، مع تعليقاتها . ( 4 ) المنتهى 2 : 765 ( حجرية ) . ( 5 ) المدارك 8 : 102 . انظر : مجمع الفائدة 7 : 326 - 329 . الحدائق 17 : 252 . جواهر الكلام 19 : 252 - 353 . تعاليق مبسوطة 10 : 580 . ( 6 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 7 ) المدارك 8 : 102 . المفاتيح 1 : 362 . جواهر الكلام 19 : 252 . ( 8 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 328 . ( 9 ) الوسائل 14 : 233 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 5 . ( 10 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 14 : 238 ، ب 14 من الحلق والتقصير ، ح 4 . ( 12 ) الوسائل 14 : 233 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 4 . ( 13 ) الحدائق 17 : 253 .